فائدتان : إحداهما : حكم : كالمصمت على الصحيح من المذهب . وقيل : لا . وقيل : إن بقي لون الذهب أو الفضة . وقيل : واجتمع منه شيء إذا حك حرم . وإلا فلا . قال المموه والمطلي المطعم والمكفف ونحوه بأحدهما : لا تعجبني الحلق . أحمد هي من الآنية . وعنه أكرهها وعند وعنه وغيره : هي كالضبة . القاضي