الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فإن ترك التسمية عمدا : لم تبح . وإن تركها سهوا : أبيحت ) [ ص: 401 ] هذا المذهب فيهما . وذكره ابن جرير إجماعا في سقوطها سهوا . قال في الفروع : نقله واختاره الأكثر . قال الناظم : هذا الأشهر . قال في الهداية : إن تركها عمدا ، فأكثر الروايات : أنها لا تحل . وإن تركها سهوا ، فأكثر الروايات : أنها تحل . قال الزركشي : هذا قول الأكثرين : الخرقي ، والقاضي في روايتيه ، وأبي محمد ، وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . قال في المذهب ، والخلاصة : لا يباح إلا بالتسمية على الصحيح من الروايتين فإن تركها سهوا : أبيحت على الصحيح من الروايتين . وعنه : تباح في الحالين ، يعني : أنها سنة ، اختاره أبو بكر . قاله الزركشي . وتقدم ذكر هذه الرواية ولفظها . وعنه : لا تباح فيهما . قدمه في الفروع ، واختاره أبو الخطاب في خلافه . قال في إدراك الغاية : والتسمية شرط في الأظهر . وعنه : مع الذكر . فوائد إحداها : يشترط قصد التسمية على ما يذبحه . فلو سمى على شاة وذبح غيرها [ ص: 402 ] بتلك التسمية : لم تبح . وكذا لو رأى قطيعا فسمى وأخذ شاة ، فذبحها بالتسمية الأولى : لم يجزئه . ويأتي عكسه في الصيد . الثانية : ليس الجاهل هنا كالناسي كالصوم . ذكره ولد الشيرازي في منتخبه وقطع به الزركشي . الثالثة : يضمن أجير ترك التسمية إن حرمت بتركها ، واختار في النوادر : الضمان لغير شافعي . قال في الفروع : ويتوجه تضمينه النقص إن حلت . الرابعة : يستحب أن يكبر مع التسمية . فيقول " بسم الله والله أكبر " على الصحيح من المذهب ، ونص عليه . وقيل : لا يستحب كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح من المذهب فيهما ، نص عليه . وقيل : تستحب الصلاة عليه أيضا . وقال في المنتخب : لا يجوز ذكره مع التسمية شيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية