قوله ( فإن عمدا : لم تبح . وإن تركها سهوا : أبيحت ) [ ص: 401 ] هذا المذهب فيهما . وذكره ترك التسمية إجماعا في سقوطها سهوا . قال في الفروع : نقله واختاره الأكثر . قال ابن جرير الناظم : هذا الأشهر . قال في الهداية : إن تركها عمدا ، فأكثر الروايات : أنها لا تحل . وإن تركها سهوا ، فأكثر الروايات : أنها تحل . قال الزركشي : هذا قول الأكثرين : ، الخرقي في روايتيه ، والقاضي ، وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . قال في المذهب ، والخلاصة : لا يباح إلا بالتسمية على الصحيح من الروايتين فإن تركها سهوا : أبيحت على الصحيح من الروايتين . وأبي محمد : تباح في الحالين ، يعني : أنها سنة ، اختاره وعنه أبو بكر . قاله الزركشي . وتقدم ذكر هذه الرواية ولفظها . : لا تباح فيهما . قدمه في الفروع ، واختاره وعنه في خلافه . قال في إدراك الغاية : والتسمية شرط في الأظهر . أبو الخطاب : مع الذكر . فوائد إحداها : يشترط وعنه . فلو قصد التسمية على ما يذبحه : لم تبح . وكذا لو سمى على شاة وذبح غيرها [ ص: 402 ] بتلك التسمية لم يجزئه . ويأتي عكسه في الصيد . الثانية : ليس الجاهل هنا كالناسي كالصوم . ذكره رأى قطيعا فسمى وأخذ شاة ، فذبحها بالتسمية الأولى : في منتخبه وقطع به ولد الشيرازي الزركشي . الثالثة : يضمن إن حرمت بتركها ، واختار في النوادر : الضمان لغير شافعي . قال في الفروع : ويتوجه تضمينه النقص إن حلت . الرابعة : يستحب أن يكبر مع التسمية . فيقول " بسم الله والله أكبر " على الصحيح من المذهب ، ونص عليه . وقيل : لا يستحب كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح من المذهب فيهما ، نص عليه . وقيل : تستحب الصلاة عليه أيضا . وقال في المنتخب : لا يجوز ذكره مع التسمية شيئا . أجير ترك التسمية