الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا ذبح حيوانا ، ثم غرق في ماء ، أو وطئ عليه شيء يقتله مثله : فهل يحل ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والكافي ، والمحرر ، وتجريد العناية . ، وشرح ابن منجا .

إحداهما : لا يحل . وهو المذهب ، نص عليه . قال المصنف : هذا المشهور . قال في الفروع : هذا الأشهر ، واختاره الخرقي ، وأبو بكر . قال في الكافي : وهو المنصوص ، وصححه في النظم والتصحيح ، وجزم به الشيرازي ، وصاحب الوجيز ، والأدمي في منتخبه ، والمنور ، وقدمه في الفروع . وهو من مفردات المذهب .

والرواية الثانية : يحل . قال المصنف والشارح : وبه قال أكثر أصحابنا المتأخرين . قال في الفروع : اختاره الأكثر . قال الزركشي : وهو الصواب ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . [ ص: 406 ] والحكم فيما إذا رماه فوقع في ماء الآتي في " باب الصيد " كهذه المسألة إذا كان الجرح موجبا على الصحيح من المذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية