فائدة : لا تنعقد يمين النائم والطفل والمجنون ونحوهم    . وفي معناهم السكران . وحكى  المصنف  فيه قولين . 
 [ ص: 16 ] ولا تنعقد يمين الصبي قبل البلوغ . على الصحيح من المذهب . جزم به الزركشي  ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم . قلت    : ويتخرج انعقادها من مميز . ويأتي حكم المكره . وأما الكافر : فتنعقد يمينه وتلزمه الكفارة ، وإن حنث في كفره 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					