قوله ( الثاني : أن . فإن يحلف مختارا : لم تنعقد يمينه ) وهو المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، ومنتخب الأدمي . قال حلف مكرها الناظم : هذا المنصور . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . : تنعقد . ذكرها وعنه . نقله عنه أبو الخطاب الشارح . وقال في القاعدة السابعة والعشرين : لو : لم تنعقد يمينه . ولو أكره على الحلف بيمين لحق نفسه . فحلف دفعا للظلم عنه . فحلف : انعقدت يمينه . ذكره أكره على الحلف لدفع الظلم عن غيره في شرح المذهب . وفي الفتاوى الرجبيات : عند القاضي لا تنعقد . وهو الأظهر . انتهى . أبي الخطاب قلت : وهو ظاهر كلام هنا وغيره المصنف