قوله ( فإن قال : هو يهودي ، أو كافر ، أو مجوسي ، أو هو يعبد الصليب ، أو يعبد غير الله ، أو بريء من الله تعالى ، أو من الإسلام ، أو القرآن ، أو النبي صلى الله عليه وسلم إن فعل ذلك  فقد فعل محرما ) بلا نزاع ( وعليه كفارة إن فعل ، في إحدى الروايتين ) وهو المذهب . سواء كان منجزا أو معلقا . صححه في التصحيح . قال الزركشي    : هذا أشهر الروايتين عن  الإمام أحمد  رحمه الله واختيار جمهور  [ ص: 32 ] الأصحاب ،  والقاضي  ، والشريف  ،  وأبي الخطاب  ، والشيرازي  ،  وابن عقيل  وغيرهم . وجزمه في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس  ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . والآخر : لا كفارة عليه . اختاره  المصنف  ، والناظم    . وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والشرح ، وشرح ابن منجا    . ونقل حرب  التوقف . 
فائدة : مثل ذلك في الحكم خلافا ومذهبا لو قال " أكفر بالله " أو " لا يراه الله في موضع كذا ، إن فعل كذا " ففعله  ، ونحو ذلك . واختار  المصنف  ، والشارح    : أنه لا كفارة عليه بقوله " لا يراه الله في موضع كذا " . وقال  القاضي  ،  والمجد  ، وغيرهما : عليه الكفارة . وهو المذهب . نص عليه . وحكى الشيخ تقي الدين  رحمه الله ، عن جده  المجد    : أنه كان يقول : إذا حلف بالإلزامات كالكفر ، واليمين بالحج والصيام ، ونحو ذلك من الإلزامات : كانت يمينه غموسا ، ويلزمه الحلف عليه . ذكره في طبقات ابن رجب    . وقال في الانتصار وكذا الحكم لو قال ( والطاغوت لأفعلنه ) لتعظيمه له . معناه عظمته إن فعلته ، وفعله : لم يكفر ، ويلزمه كفارة ، بخلاف " هو فاسق إن فعله " لإباحته في حال 
				
						
						
