قوله ( وإن قال " عبد فلان حر لأفعلن    " فليس بشيء ) . وكذا قوله " مال فلان صدقة ونحوه لأفعلن " وهذا المذهب . جزم به في الوجيز وغيره . وصححه في النظم ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، وغيرهما .  وعنه    : عليه كفارة إن حنث . كنذر المعصية    . وأطلقهما في المغني ، والشرح 
				
						
						
