قوله ( وإن . فقال أصحابنا : عليه كفارة يمين ) . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والوجيز ، والحاوي ، وشرح قال " علي نذر ، أو يمين إن فعلت كذا " وفعله ابن منجا ، وغيرهم . وقيل : في قوله " علي يمين " يكون يمينا بالنية . جزم به في الرعاية الصغرى . وقدمه في الكبرى . واختار : أنه لا يكون يمينا مطلقا . فقال في المغني ، والكافي : وإن قال " علي يمين " ونوى الخبر : فليس بيمين . على أصح الروايتين . وإن نوى القسم ، فقال المصنف : هي يمين . وقال أبو الخطاب رحمه الله : ليس بيمين . وهذا أصح . وجزم بهذا الأخير في الكافي . الشافعي
[ ص: 39 ] وأطلقهن في الفروع . وقال : ويتوجه على القولين تخريج : إن أراد إن فعلت كذا وفعله ، وتخريج لأفعلن . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وهذه لام القسم ، فلا تذكر إلا معه مظهرا أو مقدرا . وتقدم إذا قال " قسما بالله " أو " ألية بالله " . فائدتان إحداهما : إذا قال " حلفت " ولم يكن حلف . فقال رحمه الله : هي كذبة . ليس عليه يمين . قال الإمام أحمد في المغني ، والكافي ، المصنف والشارح : هذا المذهب . وقدمه في الكافي ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، وغيرهم . واختاره أبو بكر ، وغيره . : عليه كفارة ; لأنه أقر على نفسه . وتقدم نظير ذلك في الطلاق . في " باب صريح الطلاق وكنايته " . الثانية : تقدم انعقاد يمين الكافر . ويأتي آخر الباب بما يكفر به . وعنه