قوله ( ومن : فعليه كفارة واحدة ) يعني : إذا كان موجبها واحدا . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم كرر أيمانا قبل التكفير . وذكر القاضي أبو بكر : أن رحمه الله رجع عن غيره . قال في الفروع : اختاره الأكثر . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والهداية والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة وغيرهم . الإمام أحمد
[ ص: 45 ] قال ناظم المفردات : هذا الأشهر . وهو من مفردات المذهب . : لكل يمين كفارة . كما لو اختلف موجبها . ومحل الخلاف : إذا لم يكفر . أما إن كفر بحنثه في أحدها ، ثم حنث في غيرها : فعليه كفارة ثانية بلا ريب . قوله ( والظاهر : أنها إن كانت على فعل واحد : فكفارة واحدة ، وإن كانت على أفعال : فعليه لكل يمين كفارة ) . وهو رواية عن وعنه رحمه الله . حكاها في الفروع ، وغيره . فالذي على فعل واحد نحو ( الإمام أحمد ) وما أشبهه والذي على أفعال نحو ( والله لا قمت ، والله لا قمت ) وما أشبهه واختاره في العمدة . ونقل والله لا قمت ، والله لا قعدت عبد الله : أعجب إلي أن يغلظ على نفسه إذا كرر الأيمان : أن يعتق رقبة فإن لم يمكنه : أطعم . فائدتان إحداهما : مثل ذلك في الحكم : . قاله الحلف بنذور مكررة ، أو بطلاق مكفر الشيخ تقي الدين رحمه الله . نقل ابن منصور فيمن فعليه كفارة يمين . وقال حلف نذورا كثيرة مسماة إلى بيت الله " أن لا يكلم أباه أو أخاه " الشيخ تقي الدين رحمه الله : فيمن " قال الطلاق يلزمه لأفعل كذا " وكرره : لم يقع أكثر من طلقة إذا لم ينو . انتهى .
[ ص: 46 ] الثانية : لو : فعليه كفارة واحدة ، حنث في الجميع ، أو في واحد . وتنحل يمينه في البقية . قوله ( وإن كانت الأيمان مختلفة الكفارة كالظهار واليمين بالله تعالى فلكل يمين كفارتها ) . بلا نزاع . لانتفاء التداخل لعدم الاتحاد حلف يمينا على أجناس مختلفة
.