الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومن كرر أيمانا قبل التكفير : فعليه كفارة واحدة ) يعني : إذا كان موجبها واحدا . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم القاضي . وذكر أبو بكر : أن الإمام أحمد رحمه الله رجع عن غيره . قال في الفروع : اختاره الأكثر . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والهداية والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة وغيرهم .

[ ص: 45 ] قال ناظم المفردات : هذا الأشهر . وهو من مفردات المذهب . وعنه : لكل يمين كفارة . كما لو اختلف موجبها . ومحل الخلاف : إذا لم يكفر . أما إن كفر بحنثه في أحدها ، ثم حنث في غيرها : فعليه كفارة ثانية بلا ريب . قوله ( والظاهر : أنها إن كانت على فعل واحد : فكفارة واحدة ، وإن كانت على أفعال : فعليه لكل يمين كفارة ) . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . حكاها في الفروع ، وغيره . فالذي على فعل واحد نحو ( والله لا قمت ، والله لا قمت ) وما أشبهه والذي على أفعال نحو ( والله لا قمت ، والله لا قعدت ) وما أشبهه واختاره في العمدة . ونقل عبد الله : أعجب إلي أن يغلظ على نفسه إذا كرر الأيمان : أن يعتق رقبة فإن لم يمكنه : أطعم . فائدتان إحداهما : مثل ذلك في الحكم : الحلف بنذور مكررة ، أو بطلاق مكفر . قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله . نقل ابن منصور فيمن حلف نذورا كثيرة مسماة إلى بيت الله " أن لا يكلم أباه أو أخاه " فعليه كفارة يمين . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : فيمن " قال الطلاق يلزمه لأفعل كذا " وكرره : لم يقع أكثر من طلقة إذا لم ينو . انتهى .

[ ص: 46 ] الثانية : لو حلف يمينا على أجناس مختلفة : فعليه كفارة واحدة ، حنث في الجميع ، أو في واحد . وتنحل يمينه في البقية . قوله ( وإن كانت الأيمان مختلفة الكفارة كالظهار واليمين بالله تعالى فلكل يمين كفارتها ) . بلا نزاع . لانتفاء التداخل لعدم الاتحاد

.

التالي السابق


الخدمات العلمية