فائدتان . إحداهما : إذا جلس للاستراحة فيقوم بلا تكبير  على الصحيح من المذهب ،  [ ص: 73 ] ويكفيه تكبيره حين رفعه من السجود . وقيل : ينهض مكبرا ، وقاله  أبو الخطاب  وهو من المفردات ، ورده الشارح  وغيره ، وحكاه  المجد  إجماعا . الثانية : ليست جلسة الاستراحة من الركعة الأولى  ، وهل هي فصل بين الركعتين ، أو من الثانية ؟ على وجهين ذكرهما ابن البنا  في شرحه ، وأطلقهما ابن تميم  ، وابن حمدان  في رعايته . قلت    : الذي يظهر : أنها فصل بينهما ; لأنه لم يشرع في الثانية ، وقد فرغ من الأولى . 
				
						
						
