فائدة . لا تكره التسمية في أول التشهد  ، على الصحيح من المذهب ، بل تركها أولى وقدمه في الفروع ، وابن تميم  ، وكرهها  القاضي    . وأطلقهما في الرعاية ، وذكر جماعة من الأصحاب : أنه لا بأس بزيادة وحده لا شريك له وقيل : قولها أولى ، وأطلقهما ابن تميم    . والأولى تخفيفه بلا نزاع . قوله ( هذا التشهد الأول ) يعني تشهد  ابن مسعود  ، وهو أفضل التشهدات الواردة عن  الإمام أحمد   والأصحاب ، وذكر في الوسيلة رواية : تشهد  ابن مسعود  وتشهد  ابن عباس  سواء ، وتشهد  ابن عباس   التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره ولفظ  مسلم  وأن محمدا  رسول الله وتشهد  عمر   التحيات لله ، الزاكيات الطيبات ، الصلوات لله ، سلام عليك إلى آخره ويأتي الخلاف في قدر الواجب منه في الواجبات . 
تنبيه : ظاهر قوله : وإن شاء قال ( كما صليت على إبراهيم  ، وآل إبراهيم  ، كما باركت على إبراهيم  ، وآل إبراهيم    ) أن صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم  الأولى ، وهذه في الفضيلة سواء فيخير ، وهي رواية عن  الإمام أحمد  ، ذكرها في الرعاية الكبرى والصحيح من المذهب : أن الصفة التي ذكرها  المصنف  أولا أولى وأفضل ، وعليه الجمهور ويحتمله كلام  المصنف  قال  المجد  في شرحه : هذا اختيار أكثر أصحابنا قال الزركشي    : هذا هو المشهور من الروايتين ، والمختار لأكثر الأصحاب وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والفائق ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، وابن تميم  ،  [ ص: 78 ] والرعايتين ، والحاويين ، والتلخيص ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم ،  وعنه  الأفضل كما صليت على إبراهيم  ، وعلى آل إبراهيم  ، كما باركت على إبراهيم  ، وعلى آل إبراهيم   عنه  يخير . ذكرها في الفروع ،  وعنه  الأفضل كما صليت على إبراهيم  وآل إبراهيم  ، وكما باركت على إبراهيم  وآل إبراهيم  بإسقاط على كما ذكره  المصنف  ثانيا واختاره  ابن عقيل  ، وأنكر هاتين الصفتين الشيخ تقي الدين  ، وقال : لم أجد في شيء من الصحاح كما صليت على إبراهيم  ، وآل إبراهيم  بل المشهور في أكثر الأحاديث والطرق لفظ آل إبراهيم  وفي بعضها لفظ إبراهيم  وروى  البيهقي    : الجمع بين لفظ إبراهيم  ، وآل إبراهيم  بإسناد ضعيف عن  ابن مسعود  مرفوعا ، ورواه  ابن ماجه  موقوفا . انتهى . 
قال في جامع الاختيارات ، قلت : قد روى الجمع بينهما  البخاري  في صحيحه ، وأخذوا ذلك من كلام شيخه في قواعده في القاعدة الثامنة عشرة ، وقال : أخرجه أيضا  النسائي  ، وهو كما قال . 
تنبيه : يأتي مقدار الواجب من التشهد الأول  ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ، والخلاف في ذلك في آخر الباب ، في الأركان والواجبات . 
				
						
						
