قوله ( ثم يسلم عن يمينه    ) الصحيح من المذهب : أن ابتداء السلام يكون حال التفاته قدمه في  [ ص: 83 ] الفروع ، وابن تميم  ،  وابن رزين  ، وهو ظاهر ما جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح  المجد  ، ومجمع البحرين ، وذكر جماعة يستقبل القبلة السلام عليكم ويلتفت بالرحمة منهم صاحب التلخيص ، والبلغة ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاويين واختاره  ابن عقيل  ، وابن عبدوس  في تذكرته ، ويأتي إذا سلم المأموم قبل سلام الإمام ، هل تبطل الصلاة  ، عند قوله في صلاة الجماعة وإن ركع ورفع قبل ركوعه . 
				
						
						
