قوله ( ومن كانت عنده شهادة في حد لله تعالى    : أبيح له إقامتها ولم تستحب ) هذا المذهب ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمحرر ، والشرح ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره ،  [ ص: 8 ] وقال  القاضي  وأصحابه ، وأبو الفرج  ،  والمصنف  ، وغيرهم : يستحب ترك ذلك ; للترغيب في الستر ، قال الناظم  ، وابن عبدوس  في تذكرته ، وصاحب الرعاية : تركها أولى ، قال في الفروع : وهذا يخالف ما جزم به في آخر الرعاية من وجوب الإغضاء عمن ستر المعصية ، فإنهم لم يفرقوا ، وهو ظاهر كلام  الخلال  ، قال : ويتوجه من عرف بالشر والفساد    : أن لا يستر عليه ، وهو يشبه قول  القاضي  المتقدم في المقر بالحد ، وسبق قول  شيخنا  في إقامة الحد . انتهى . قلت    : وهو الصواب ، بل لو قيل : بالترقي إلى الوجوب لاتجه ، خصوصا إن كان ينزجر به . 
				
						
						
