قوله ( ومن كانت عنده شهادة لآدمي  يعلمها لم يقمها حتى يسأله ، فإن لم يعلمها : استحب له إعلامه بها ) ، هذا المذهب ، قطع به الأكثر ، وأطلقوا ، وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : الطلب العرفي ، أو الحالي : كاللفظي علمها أو لا ، قلت    : هذا عين الصواب ، ويجب عليه إعلامه إذا لم يعلم بها وهذا مما لا شك فيه ، وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله في رده على الرافضي : إذا أداها قبل طلبه  ، قام بالواجب ، وكان أفضل . كمن عنده أمانة أداها عند الحاجة ، وأن المسألة تشبه الخلاف في الحكم قبل الطلب . قوله ( ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع    ) بلا نزاع في الجملة ، لكن لو جهل رجلا حاضرا جاز له أن يشهد في حضرته  لمعرفة عينه ، وإن كان غائبا ، فعرفه من يسكن إليه ، على الصحيح من المذهب ، اختاره  القاضي  ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وعند جماعة : جاز له أن يشهد ، على الصحيح من المذهب ،  [ ص: 10 ]  وعنه    : المنع من الشهادة بالتعريف  ، وحملها  القاضي  على الاستحباب ، وأطلقهما في النظم ، والمرأة كالرجل ، على الصحيح من المذهب ،  وعنه    : إن عرفها كنفسه : شهد ، وإلا فلا ،  وعنه    : أو نظر إليها شهد ، ونقل  حنبل    : لا يشهد عليها إلا بإذن زوجها ، قال  المصنف  ، والشارح    : وهو محتمل أن لا يدخل عليها بيتها إلا بإذن زوجها ، وعلل رواية  حنبل    : بأنه أملك بعصمتها ، وقطع به في المبهج للخبر ، وعلله بعضهم بأن النظر حقه ، قال في الفروع وهو سهو ، وتقدم هذا أيضا في " باب طريق الحكم وصفته عند التعريف " وذكرنا هناك كلام صاحب المطلع فليراجع . 
				
						
						
