قوله ( : أن يكذب نفسه ) ، هذا المذهب ، نص عليه ، لكذبه حكما ، وجزم به القاضي في الجامع الصغير ، وتوبته والشريف ، في خلافيهما ، وأبو الخطاب في التذكرة ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم من الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وقيل : إن علم صدق نفسه ، فتوبته أن يقول " ندمت على ما قلت ، ولن أعود إلى مثله ، وأنا تائب : إلى الله تعالى منه " ، قلت : وهو الصواب ، قال وابن عقيل الزركشي : وهو حسن ، وقال : واختار أبو محمد في المغني : أنه إن لم يعلم صدق نفسه فكالأول ، وإن علم صدقه ، فتوبته الاستغفار ، والإقرار ببطلان ما قاله ، وتحريمه وأن لا يعود إلى مثله ، [ ص: 60 ] وقال القاضي ، وصاحب الترغيب : إن كان القذف شهادة ، قال " القذف حرام باطل ، ولن أعود إلى ما قلت " وإن كان سبا : فكالمذهب ، وقطع في الكافي : أن الصادق يقول " قذفي لفلان باطل ، ندمت عليه " .