[ ص: 66 ] باب موانع الشهادة    . 
قوله   ( ويمنع قبول الشهادة خمسة أشياء : أحدها : قرابة الولادة ، فلا تقبل شهادة الوالد لولده وإن سفل )  ،   ( ولا ولد لوالده وإن علا ، في أصح الروايات )  ، وسواء في ذلك ولد البنين وولد البنات ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، ونقله الجماعة عن  الإمام أحمد  رحمه الله تعالى ، قال  المصنف  ، والشارح    : هذا ظاهر المذهب ، قال الزركشي    : لا شك أن هذا المذهب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم ،  وعنه    : تقبل فيما لا يجر به نفعا ، نحو : إن عهد أحدهما لصاحبه بعقد نكاح أو قذف ، قاله في المغني ،  والقاضي  ، وأصحابه ، والفروع ، وغيرهم ،  وعنه    : تقبل ما لم يجر نفعا غالبا ، كشهادته له بمال ، وكل منهما غني ، قال في المغني ، والشرح : كالنكاح ، والطلاق ، والقصاص ، والمال إذا كان مستغنى عنه ، وأطلق رواية القبول في الكافي ، فقال :  وعنه  تقبل شهادتهما ; لأنهما عدلان من رجالنا ، فيدخلان في عموم الآيات والأخبار . انتهى .  وعنه    : تقبل شهادة الولد لوالده ، ولا تقبل شهادة الوالد لولده . 
تنبيه : قال  القاضي  ، وأصحابه ،  والمصنف  ، والشارح  ، وصاحب الترغيب ، والزركشي  ، وغيرهم : تقبل شهادته لوالده وولده من زنا ، أو رضاع ، وفي المبهج ، والواضح ، رواية : لا تقبل ، ونقله  حنبل    . 
				
						
						
