قوله ( ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه  ، في إحدى الروايتين ) ، وهي المذهب ، نقلها الجماعة عن  الإمام أحمد  رحمه الله ، وعليه جماهير الأصحاب ، منهم :  الخرقي  ،  والقاضي  في التعليق ،  وأبو الخطاب  ، والشريف  في رءوس المسائل ، وابن هبيرة  ، وغيرهم ، وقطعوا به ، قال في الفروع : نقله الجماعة ، واختاره الأكثر ، قال الزركشي    : هذا هو المذهب المشهور المجزوم به عند الأكثرين . انتهى . وصححه الناظم  ، وابن منجا  في شرحه ، وإدراك الغاية ، وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  ، وتذكرة ابن عبدوس  ، وغيرهم ، وقدمه في الكافي ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . والرواية الثانية : تقبل ، قال بعض الأصحاب : والقبول ليس بمنصوص ، ولا اختاره أحد من الأصحاب ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير وغيرهم  [ ص: 69 ] 
فوائد 
الأولى : قال الزركشي  وقد خرج من كلام  الخرقي    : شهادة أحدهما على صاحبه فتقبل بلا خلاف ، وهو أمثل الطريقتين . والطريقة الثانية : فيه ذلك الخلاف ، قلت    : هذه الطريقة أصوب ، وقد روي عن  الإمام أحمد  رحمه الله رواية بعدم القبول ، وعلى كل حال : المذهب القبول . 
				
						
						
