فائدتان إحداهما : قال في الترغيب : ومن موانع الشهادة : فترد ، وهل يصير مجروحا بذلك ؟ يحتمل وجهين ، وقال : ومن موانعها : الحرص على أدائها قبل استشهاد من يعلم بها ، قبل الدعوى أو بعدها ، فلا شهادة لمن عرف بها ، وبالإفراط في الحمية كتعصب قبيلة على قبيلة ، وإن لم تبلغ رتبة العداوة . انتهى . واقتصر عليه في الفروع ، وقال في الترغيب ، والحاوي : العصبية : ردت ، إلا في عتق وطلاق ونحوهما من شهادة الحسبة . ومن حرص على شهادة ولم يعلمها ، وأداها قبل سؤاله قلت : الصواب عدم قبولها مع العصبية ، خصوصا في هذه الأزمنة ، وهو في بعض كلام ، لكنه قال : في حيز العداوة . الثانية : قال في الفروع : ابن عقيل : لم ترد في ظاهر كلامهم ، ومع النهي عنه ، قال : ويتوجه على كلامه في الترغيب ترد ، أو وجه . ومن حلف مع شهادته