قوله ( ولو شهد كافر أو صبي أو عبد ، فردت شهادتهم ، ثم أعادوها بعد زوال الكفر والرق والصبا    : قبلت ) ، هذا الصحيح من المذهب ، قال في المحرر ، والفروع : قبلت على الأصح ،  [ ص: 76 ] وصححه الناظم  ، والزركشي  ، وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا  ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس  ، وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم ،  وعنه    : لا تقبل أبدا . 
فائدة : مثل ذلك في الحكم والخلاف والمذهب : لو رده لجنونه ، ثم عقل ، أو لخرسه ثم نطق . 
				
						
						
