قوله ( وإن شهد الشفيع بعفو شريكه في الشفعة عنها ، فردت ، ثم عفا الشاهد عن شفعته ، وأعاد تلك الشهادة    : لم تقبل ، ذكره  القاضي    ) ، وهو المذهب ، جزم به في الوجيز ، وشرح ابن منجا  ، وتذكرة ابن عبدوس  وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، ( ويحتمل أن تقبل ) ، قال الشارح    : والأولى أن يخرج على الوجهين ; لأنها إنما ردت لكونه يجر إلى نفسه بها نفعا ، وقد زال ذلك بعفوه ، والظاهر : أن هذا الاحتمال من زيادات الشارح  في المقنع وأطلقهما في الفروع . 
				
						
						
