قوله ( الثاني : القصاص وسائر الحدود ، فلا يقبل فيه إلا رجلان حران ) ، الصحيح من المذهب : أنه يقبل في القصاص وسائر الحدود  رجلان ، وعليه الأصحاب ،  وعنه    : لا يقبل في القصاص إلا أربعة . 
تنبيه : قوله " حران " مبني على ما تقدم : من أن شهادة العبد لا تقبل في الحدود والقصاص ، وتقدم : أن الصحيح من المذهب : تقبل فيهما . 
فائدة : يثبت القود بإقراره مرة ، على الصحيح من المذهب ،  وعنه    : أربع ، نقل  حنبل    : يردده ، ويسأل عنه ، لعل به جنونا ، أو غير ذلك ، على ما ردد النبي صلى الله عليه وسلم . 
				
						
						
