[ ص: 117 ] قوله ( ومن حلف على فعل نفسه ، أو دعوى عليه    : حلف على البت ) وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وسواء النفي ، والإثبات . وجزم به في الوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره .  وعنه  في البائع يحلف لنفي عيب السلعة . على نفي العلم به . واختاره أبو بكر    . وحكي عن  الإمام أحمد  رحمه الله تعالى رواية : أن اليمين في ذلك كله على نفي العلم . لأن  الإمام أحمد  رحمه الله استشهد له بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام { لا تضطروا الناس في أيمانهم أن يحلفوا على ما لا يعلمون   } قاله الزركشي    . وقال أبو البركات    : خص هذه الرواية بما إذا كانت الدعوى على النفي . قال : وهو أقرب . واختارها أيضا أبو بكر    . 
				
						
						
