قوله ( ولا يصح إقرار السكران    ) . هذا إحدى الروايات . قال ابن منجا    : هذا المذهب . واختاره  المصنف  ، والشارح    . وصححه الناظم    . وجزم به في الوجيز ، وغيره .  [ ص: 133 ] وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص  وابن رزين  في شرحه . وظاهر كلامه : أن ذلك قول الأصحاب كلهم . ويتخرج صحته ، بناء على طلاقه . وهو  لأبي الخطاب  في الهداية . قلت    : قد تقدم في أول " كتاب الطلاق " أن في أقوال السكران وأفعاله خمس روايات أو ستة ، وأن الصحيح من المذهب : أنه مؤاخذ بها . فيكون هذا التخريج هو المذهب . 
				
						
						
