[ ص: 204 ] باب : الإقرار بالمجمل قوله { إذا قال " له علي شيء " أو " كذا "  قيل له : فسر فإن أبى : حبس حتى يفسر } . وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . قال في النكت : قطع به جماعة وقال في الفروع : هذا الأشهر وجزم به في الهداية ، والمذهب والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والمحرر ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  ، وتذكرة ابن عبدوس  وغيرهم وقدمه في الكافي ، والمغني ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنكت ، وغيرهم وقال  القاضي    : يجعل ناكلا ويؤمر المقر له بالبيان فإن بين شيئا وصدقه المقر له : ثبت ، وإلا جعل ناكلا وحكم عليه بما قاله المقر وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف فائدة مثل ذلك في الحكم خلافا ومذهبا لو قال " له علي كذا ، وكذا "  وقال الأزجي    : إن كرر بواو فللتأسيس ، لا للتأكيد قال في الفروع : وهو أظهر قوله { فإن مات أخذ وارثه بمثل ذلك وإن خلف الميت شيئا : يقضى منه }  [ ص: 205 ] وإن قلنا : لا يقبل تفسيره بحد قذف ، وإلا فلا وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  ، وتذكرة ابن عبدوس  ، وغيرهم وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم  وعنه    : إن صدق الوارث موروثه في إقراره    : أخذ به وإلا فلا وقال في المحرر : وعندي : إن أبى الوارث أن يفسره ، وقال " لا علم لي بذلك "  حلف ولزمه من التركة ما يقع عليه الاسم كما في الوصية لفلان بشيء قلت    : وهذا هو الصواب قال في النكت عن اختيار صاحب المحرر هذا ينبغي أن يكون على المذهب ، لا قولا ثالثا ; لأنه يبعد جدا على المذهب إذا ادعى عدم العلم ، وحلف : أنه لا يقبل قوله قال : ولو قال صاحب المحرر : فعلى المذهب ، أو فعلى الأول وذكر ما ذكره كان أولى . 
فائدة لو ادعى المقر قبل موته عدم العلم بمقدار ما أقر به وحلف  فقال في النكت : لم أجدها في كلام الأصحاب إلا ما ذكره الشيخ شمس الدين  في شرحه بعد أن ذكر قول صاحب المحرر فإنه قال : ويحتمل أن يكون المقر كذلك ، إذا حلف " أن لا يعلم " كالوارث  [ ص: 206 ] وهذا الذي قاله متعين ، ليس في كلام الأصحاب ما يخالفه . انتهى كلام صاحب النكت وتابع في الفروع صاحب الشرح ، وذكر الاحتمال والاقتصار عليه قلت    : وهذا الاحتمال عين الصواب 
				
						
						
