. قوله ( ) أي : صون الماء عن الساقط ، قطع وما تغير بمكثه ، أو بطاهر ، لا يمكن صونه عنه بعدم الكراهة في ذلك . وهو المذهب ، صرح به جماعة من الأصحاب ، وهو ظاهر كلام أكثرهم . ، وقدمه في الفروع . وقال في المحرر : لا بأس بما تغير بمقره . المصنف
أو بما يشق صونه عنه . وقيل : ويكره فيهما ، جزم به في الرعاية الكبرى .
تنبيه :
مفهوم قوله " لا يمكن صونه عنه " أنه لو أمكن صونه عنه ، أو وضع قصدا : أنه يؤثر فيه . وليس على إطلاقه على ما يأتي في الفصل الثاني ، فيما إذا تغير أحد أوصافه ، أو تغير تغيرا يسيرا