السادسة : يجب ، على أصح الوجهين كرد مسلم عن ذلك فيقطع الصلاة ثم يستأنفها ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : يتمها [ وقيل : لا يجب رد الكافر اختاره رد الكافر المعصوم دمه عن بئر إذا كان يصلي ابن أبي موسى ] وتقدم ما قاله في التعليق من حكاية الخلاف في عدم بطلان قبيل قوله " وإن بدره البصاق " وكذا يجوز له صلاة من حذر ضريرا . نقل قطع الصلاة إذا هرب منه غريمه حبيش : يخرج في طلبه ، وكذا ، على الصحيح من [ ص: 109 ] المذهب ، وقيل : نفلا فلو أبى قطعها صحت ، ذكره الأصحاب في الدار المغصوبة . إنقاذ غريق ونحوه