قوله ( أركان الصلاة اثنا عشر . ) محل ذلك : إذا كانت الصلاة فرضا ، وكان قادرا عليه ، وتقدم الحكم لو القيام فلو كان نفلا لم يجب القيام مطلقا ، وقيل : يجب في الوتر قال في الرعاية ، كان عريانا ، أو لم يجد إلا ما يستر عورته أو منكبيه قلت : إن وجب وإلا فلا ، وأطلقهما ابن تميم ، تنبيه : عد الأصحاب " القيام " من الأركان ، وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع : في عد القيام من الأركان نظر ; لأنه يشترط تقدمه على التكبير فهو أولى من النية بكونه شرطا . انتهى . قلت : الذي يظهر قول الأصحاب ; لأن الشروط هي التي يؤتى بها قبل الدخول في الصلاة وتستصحب إلى آخرها ، والركن يفرغ منه وينتقل إلى غيره ، والقيام كذلك .