فوائد . إحداها : قال وغيره : أبو المعالي ما لم يصر راكعا قال حد القيام في الخلاف ، القاضي في الانتصار : حده الانتصاب قدر التحريمة ، فقد أدرك المسبوق فرض القيام ، ولا يضره ميل رأسه . الثانية : لو وأبو الخطاب ، فظاهر كلام أكثر الأصحاب : الإجزاء ، قاله في الفروع ، وهو ظاهر كلام قام على رجل واحدة ، ونقل المصنف خطاب بن بشر عن : لا أدري ، وقال أحمد ابن الجوزي : لا يجزئه قال في النكت : قطع به ابن الجوزي [ ص: 112 ] وغيره ، وتقدم " لو " عند قوله " ثم يقول : الله أكبر لا يجزئه غيرها " . أتى بتكبيرة الإحرام أو ببعضها راكعا