فوائد الأولى : يباح لبس جلد الثعالب في غير صلاة    . 
فيه نص عليه ، وقدمه في الفائق .  وعنه  يباح لبسه . وتصح الصلاة فيه ، واختاره أبو بكر  ، وقدمه في الرعاية  وعنه  تكره الصلاة فيه    .  وعنه  يحرم لبسه ، اختاره  الخلال    . ذكره في التلخيص وأطلقهن . وأطلق الخلاف ابن تميم    [ قال في الرعاية وقيل : يباح لبسه . قولا واحدا . وفي كراهة الصلاة فيه وجهان . انتهى . وقال  المصنف  ، والشارح    ] وابن عبيدان  وغيرهم : الخلاف في هذا مبني على الخلاف في حلها . وقال في الفروع : وفي لبس جلد الثعلب روايتان ، ويأتي حكم حلها في باب الأطعمة . ويأتي آخر ستر العورة . وهل يكره لبسه وافتراشه جلدا مختلفا في نجاسته  ؟ الثانية : لا يباح افتراش جلود السباع ، مع الحكم بنجاستها  على الصحيح من المذهب ، اختاره  القاضي   والمصنف  ، والشارح  ، وابن عبيدان  ، وغيرهم .  وعنه  يباح ، اختاره  أبو الخطاب    . وبالغ حتى قال : يجوز الانتفاع بجلود الكلاب في اليابس . وسد البثوق ونحوه    . ولم يشترط دباغا . وأطلقهما في الفروع . والفائق والرعاية الكبرى . وحكاهما وجهين . 
				
						
						
