فوائد الأولى : يباح . لبس جلد الثعالب في غير صلاة
فيه نص عليه ، وقدمه في الفائق . يباح لبسه . وتصح الصلاة فيه ، واختاره وعنه أبو بكر ، وقدمه في الرعاية تكره وعنه . الصلاة فيه يحرم لبسه ، اختاره وعنه . ذكره في التلخيص وأطلقهن . وأطلق الخلاف الخلال ابن تميم [ قال في الرعاية وقيل : يباح لبسه . قولا واحدا . وفي كراهة الصلاة فيه وجهان . انتهى . وقال ، المصنف والشارح ] وابن عبيدان وغيرهم : الخلاف في هذا مبني على الخلاف في حلها . وقال في الفروع : وفي لبس جلد الثعلب روايتان ، ويأتي حكم حلها في باب الأطعمة . ويأتي آخر ستر العورة . وهل يكره ؟ الثانية : لا يباح لبسه وافتراشه جلدا مختلفا في نجاسته على الصحيح من المذهب ، اختاره افتراش جلود السباع ، مع الحكم بنجاستها القاضي ، والمصنف والشارح ، وابن عبيدان ، وغيرهم . يباح ، اختاره وعنه . وبالغ حتى قال : يجوز أبو الخطاب . ولم يشترط دباغا . وأطلقهما في الفروع . والفائق والرعاية الكبرى . وحكاهما وجهين . الانتفاع بجلود الكلاب في اليابس . وسد البثوق ونحوه