قوله ( وإن : سرد ثمانيا ، وجلس ، ولم يسلم ثم صلى التاسعة ، وتشهد وسلم ) وهذا المذهب ، وعليه الجمهور وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في المحرر والفروع ، أوتر بتسع وابن تميم ، وغيرهم ، وهو من المفردات ، وقيل : كإحدى عشرة فيسلم من كل ركعتين قوله ( وكذلك السبع ) هذا أحد الوجوه اختاره هنا وجزم به في الكافي وقدمه في الشرح ، [ ص: 169 ] والصحيح من المذهب : أنه يسرد السبع كالخمس نص عليه ، وعليه الجمهور وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، المصنف وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم ، وهو من المفردات ، وقيل : كإحدى عشرة .