الخامسة : لو صلى سنة الفجر بعد الفرض ، وقبل خروج وقتها ، أو سنة الظهر التي قبلها بعدها ، وقبل خروج وقتها    : كانت قضاء ، على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور ، وقيل : أداء [ أو صلى ] بعد خروج الوقت قضاء بلا نزاع فعلى كلا الوجهين قال ابن تميم    : قضى بعدها وبدأ بها قال شيخنا الشيخ تقي الدين بن قندس البعلي    : ولم أجد من صرح بهذا غيره ، وقد قال في المنتقى : باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر  ، عن  عائشة  رضي الله عنها قالت { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر   } رواه  ابن ماجه  فهذا مخالف لما ، قاله ابن تميم  ، قلت    : الحكم كما ، قاله ابن تميم  ، وقد صرح به  المجد  في شرحه ، ومجمع البحرين ، وقالا : بدأ بها عندنا ، ونصراه على دليل المخالف . وقاساه على المكتوبة والظاهر : أنه قول جميع الأصحاب لقولهما " عندنا " . 
				
						
						
