قوله ( ثم ) يعني أنها سنة ، وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم ، وقيل : بوجوبها . حكاه التراويح عن ابن عقيل أبي بكر .
تنبيه : ظاهر قوله ( ثم التراويح ) أن الوتر والسنن الرواتب أفضل منها ، وهو وجه اختاره وجماعة وقدمه المصنف في شرحه والصحيح من المذهب : أن التراويح أفضل منها ، وعليه الجمهور ، وتقدم ذلك أول الباب أيضا قوله ( ابن رزين ) هكذا قال أكثر الأصحاب ، وقال في الرعاية : عشرون ، وقيل : أو أزيد قال في الفروع ، والفائق : ولا بأس بالزيادة نص عليه ، وقال : روي في هذا ألوان ، ولم يقض فيها بشيء ، وقال وهي عشرون ركعة الشيخ تقي الدين : كل ذلك أو إحدى عشرة ، أو ثلاث عشرة حسن ، كما نص عليه ، لعدم التوقيت فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره . أحمد
[ ص: 181 ] فوائد . منها : لا بد من ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : يكفيها نية واحدة ، وهو احتمال في الرعاية ، ومنها : النية في أول كل تسليمة بعد صلاة العشاء وسنتها ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور ، وعليه العمل ، أول وقتها بل قبل السنة وبعد الفرض ، نقلها وعنه حرب وجزم به في العمدة ، ويحتمله كلامه في الوجيز ، فإنه قال : وتسن بعد العشاء . انتهى . وأفتى بعض المتأخرين من الأصحاب بجوازها قبل العشاء ، وقال التراويح في جماعة الشيخ تقي الدين : من فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة ، ومنها : صلاها قبل العشاء : أطلقه في الفروع فقال فعلها أول الليل أحب إلى فعلها أول الليل أفضل ، وقال أحمد ابن تميم : إلا بمكة فلا بأس بتأخيرها ، وقال في الرعاية : ولا يكره تأخيرها بمكة ، وليس ذلك منافيا لما في الفروع ، ومنها : جزم به في المستوعب وغيره . فعلها في المسجد أفضل
قلت : وعليه العمل في كل عصر ومصر ، في البيت أفضل ، ذكر هاتين الروايتين وعنه الشيخ تقي الدين ، وأطلقهما في الفروع ، قلت : وصرح الأصحاب أن ونص عليه في رواية صلاتها جماعة أفضل ، ومنها : يوسف بن موسى فعله يستريح بعد كل أربع ركعات بجلسة يسيرة السلف ، ولا بأس بتركه ، ولا يدعو إذا استراح ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : ينحرف إلى المصلين ويدعو ، وكره الدعاء . ابن عقيل
[ ص: 182 ] قوله ( فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده فإن أحب متابعة الإمام فأوتر معه قام إذا سلم الإمام فشفعها بأخرى ) هذا المذهب المشهور في ذلك كله ، وعليه جمهور الأصحاب ، يعجبني أن يوتر معه اختاره وعنه الآجري ، [ وذكر أبو جعفر العكبري في شرح المبسوط : أن أفضل ، لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام " من قام مع الإمام حتى ينصرف " ذكره الوتر مع الإمام في قيام رمضان عنه ابن رجب ] ، وقال : إن لم يوتر معه لم يدخل في وتره ، لئلا يزيد على ما اقتضته تحريمة الإمام ، وحمل نص القاضي على رواية إعادة المغرب وشفعها ، وقال في الرعاية وإن سلم معه جاز ، بل هو أفضل . أحمد