قوله ( ثم التراويح    ) يعني أنها سنة ، وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم ، وقيل : بوجوبها . حكاه  ابن عقيل  عن أبي بكر    . 
تنبيه : ظاهر قوله ( ثم التراويح ) أن الوتر والسنن الرواتب أفضل منها ، وهو وجه اختاره  المصنف  وجماعة وقدمه  ابن رزين  في شرحه والصحيح من المذهب : أن التراويح أفضل منها ، وعليه الجمهور ، وتقدم ذلك أول الباب أيضا قوله ( وهي عشرون ركعة    ) هكذا قال أكثر الأصحاب ، وقال في الرعاية : عشرون ، وقيل : أو أزيد قال في الفروع ، والفائق : ولا بأس بالزيادة نص عليه ، وقال : روي في هذا ألوان ، ولم يقض فيها بشيء ، وقال الشيخ تقي الدين    : كل ذلك أو إحدى عشرة ، أو ثلاث عشرة حسن ، كما نص عليه  أحمد  ، لعدم التوقيت فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره . 
 [ ص: 181 ] فوائد . منها : لا بد من النية في أول كل تسليمة  ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : يكفيها نية واحدة ، وهو احتمال في الرعاية ، ومنها : أول وقتها  بعد صلاة العشاء وسنتها ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور ، وعليه العمل ،  وعنه  بل قبل السنة وبعد الفرض ، نقلها حرب  وجزم به في العمدة ، ويحتمله كلامه في الوجيز ، فإنه قال : وتسن التراويح في جماعة  بعد العشاء . انتهى . وأفتى بعض المتأخرين من الأصحاب بجوازها قبل العشاء ، وقال الشيخ تقي الدين    : من صلاها قبل العشاء  فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة ، ومنها : فعلها أول الليل أفضل    : أطلقه في الفروع فقال فعلها أول الليل أحب إلى  أحمد  ، وقال ابن تميم    : إلا بمكة  فلا بأس بتأخيرها ، وقال في الرعاية : ولا يكره تأخيرها بمكة  ، وليس ذلك منافيا لما في الفروع ، ومنها : فعلها في المسجد أفضل  جزم به في المستوعب وغيره . 
قلت    : وعليه العمل في كل عصر ومصر ،  وعنه  في البيت أفضل ، ذكر هاتين الروايتين الشيخ تقي الدين  ، وأطلقهما في الفروع ، قلت    : وصرح الأصحاب أن صلاتها جماعة أفضل  ونص عليه في رواية  يوسف بن موسى  ، ومنها : يستريح بعد كل أربع ركعات بجلسة يسيرة  فعله السلف  ، ولا بأس بتركه ، ولا يدعو إذا استراح ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : ينحرف إلى المصلين ويدعو ، وكره  ابن عقيل  الدعاء . 
 [ ص: 182 ] قوله ( فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده فإن أحب متابعة الإمام فأوتر معه قام إذا سلم الإمام فشفعها بأخرى ) هذا المذهب المشهور في ذلك كله ، وعليه جمهور الأصحاب ،  وعنه  يعجبني أن يوتر معه اختاره الآجري   ، [ وذكر أبو جعفر العكبري  في شرح المبسوط : أن الوتر مع الإمام في قيام رمضان  أفضل ، لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام " من قام مع الإمام حتى ينصرف " ذكره  عنه  ابن رجب    ] ، وقال  القاضي    : إن لم يوتر معه لم يدخل في وتره ، لئلا يزيد على ما اقتضته تحريمة الإمام ، وحمل نص  أحمد  على رواية إعادة المغرب وشفعها ، وقال في الرعاية وإن سلم معه جاز ، بل هو أفضل . 
				
						
						
