الثانية : إذا ، فالصحيح من المذهب : أنه لا ينقض وتره ويصلي ، وعليه جمهور الأصحاب منهم أوتر ثم أراد الصلاة بعده ، المصنف ، وصاحب مجمع البحرين قال في المذهب : فإن كان قد أوتر قبل التهجد لم ينقضه في أصح الوجهين وقدمه في الفروع ، ومختصر والمجد ابن تميم فعلى هذا : لا يوتر إذا فرغ ، وقال في الفروع : ويتوجه احتمال يوتر ، ينقضه استحبابا بركعة يصليها فتصير شفعا ، ثم يصلي مثنى مثنى ثم يوتر قدمه في الحاوي الكبير ، وعنه ينقضه وجوبا على الصفة المتقدمة ، وعنه يخير بين نقضه وتركه ، وأطلقهن في الفائق ، وقال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : وله أن يصلي بعد الوتر مثنى [ ص: 183 ] مثنى ، زاد في الكبرى ، وقيل : يكره قالوا : وإن نقضه بركعة صلى ما شاء وأوتر ، وعنه يكره نقضه ، وعنه يجب . انتهى . وقال في الكبير : إن قرب زمنه شفعه بأخرى ، وإن بعد فلا بل يصلي مثنى ، ولا يوتر بعده . وعنه