قوله ( وهو أن ) هذا المذهب نص عليه ، سواء طال ما بينهما أو قصر قدمه في الفروع ، وهو ظاهر ما جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم . يتطوع بعد التراويح والوتر في جماعة
[ ص: 184 ] وقال أبو بكر ، في محرره : إذا والمجد لم يكره ، رواية واحدة ، وإنما الخلاف إذا رجعوا قبل الإمام قال أخر الصلاة إلى نصف الليل في شرحه : لو تنفلوا جماعة بعد رقدة ، أو من آخر الليل ، لم يكره نص عليه واختاره المجد وجزم به القاضي ابن تميم ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق ، وابن منجا في شرحه وقدمه في الرعاية الكبرى ، وقيل : إذا أخره بعد أكل ونحوه لم يكره وجزم به ابن تميم أيضا واستحسنه ابن أبي موسى لمن نقض وتره ، وقال ابن تميم : فإن خرج ثم عاد فوجهان قوله ( في جماعة ) هذا الصحيح وقطع به الأكثر ، ولم يقل في الترغيب وغيره " في جماعة " بل أطلقوا واختاره في النهاية .