باب الاستنجاء 
قوله ( ولا يدخل بشيء فيه ذكر الله تعالى ) ، الصحيح من المذهب : كراهة دخوله الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى    . 
إذا لم تكن حاجة ، جزم به في الوجيز ، ومجمع البحرين ، والحاوي الكبير ، وقدمه  المجد  في شرحه ، وابن تميم  ، وابن عبيدان  ، والنظم ، والفروع ، والرعايتين ، وغيرهم .  وعنه    : لا يكره . قال ابن رجب  في كتاب الخواتم : والرواية الثانية : لا يكره . وهي اختيار علي بن أبي موسى  ، والسامري  ، وصاحب المغني . انتهى . قال في الرعاية : وقيل : يجوز استصحاب ما فيه ذكر الله تعالى مطلقا  ، وهو بعيد . انتهى . وقال في المستوعب : تركه أولى . قال في النكت : ولعله أقرب . انتهى ، وقطع ابن عبدوس  في تذكرته بالتحريم ، وما هو ببعيد . قال في الفروع : وجزم بعضهم بتحريمه ، كمصحف . وفي نسخ : لمصحف . 
قلت : أما دخول الخلاء بمصحف من غير حاجة    : فلا شك في تحريمه قطعا ولا يتوقف في هذا عاقل .  [ ص: 95 ] 
تنبيه : حيث دخل الخلاء بخاتم فيه ذكر الله تعالى  ، جعل فصه في باطن كفه وإن كان في يساره أداره إلى يمينه لأجل الاستنجاء . 
فائدة : 
لا بأس بحمل الدراهم ونحوها فيه ، نص عليهما ، وجزم به في الفروع وغيره . قال في الفروع : ويتوجه في حمل الحرز مثل حمل الدراهم . قال الناظم    : بل أولى بالرخصة من حملها . 
قلت : وظاهر كلام  المصنف  هنا ، وكثير من الأصحاب : أن حمل الدراهم في الخلاء  كغيرها في الكراهة وعدمها . ثم رأيت ابن رجب  ذكر في كتاب الخواتم : أن  أحمد  نص على كراهة ذلك في رواية إسحاق بن هانئ    . فقال في الدرهم : إذا كان فيه " اسم الله " أو مكتوبا عليه " قل هو الله أحد " يكره أن يدخل اسم الله الخلاء . انتهى : 
				
						
						
