فائدتان . إحداهما : الصحيح من المذهب : أنه لا يستحب ، بل تفعل غبا نص عليه في رواية المداومة على فعلها المروذي ، وعليه جمهور الأصحاب قال في الهداية : لا يستحب المداومة عليها عند أصحابنا قال في مجمع البحرين : أكثر الأصحاب قالوا : لا تستحب المداومة عليها ونص عليه وقدمه في الفروع وغيره واختار الآجري ، استحباب المداومة عليها ، ونقله وابن عقيل موسى بن هارون عن قال في الهداية : أحمد وعندي تستحب المداومة عليها قال في المذهب ، ومسبوك الذهب ، ومجمع البحرين : ويستحب المداومة عليها في أصح الوجهين قال في شرحه ، وصاحب الحاوي الكبير : وهو الصحيح المجد عندي قال ابن تميم : واستحباب المداومة عليها أولى قال في الإفادات : ولا تكره مداومتها .
فتلخص : أن الآجري ، ، وابن عقيل ، وأبا الخطاب وابن الجوزي ، ، [ ص: 192 ] والمجد وابن حمدان ، وابن تميم ، وصاحب مجمع البحرين ، والحاوي الكبير : اختاروا استحباب المداومة عليها ، وأطلق الوجهين في التلخيص واختار الشيخ تقي الدين المداومة عليها لمن لم يقم من الليل ، وله قاعدة في ذلك ، وهي : ما ليس براتب لا يداوم عليه كالراتب .