قوله ( وهو ) ( في الحج منها اثنتان ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وعنه في الحج واحدة فقط ، وهي الأولى نقله أربع عشرة سجدة الآمدي ، وعنه هي الثانية فتكون السجدات ثلاث عشرة ، وعنه سجدة ( ص ) منه فتكون خمس عشرة اختارها أبو بكر ، فعلى المذهب : وابن عقيل سجدة شكر فيسجد بها خارج الصلاة على كل رواية ، ولا يسجد بها في الصلاة فإن فعل عالما بطلت الصلاة ، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ، والرعايتين ، وجزم به في المنور ، وقيل : لا تبطل قال في الفروع : وهو أظهر ; لأن سببها من الصلاة وأطلقهما سجدة ( ص ) ابن تميم والمذهب ، والفائق ، والحاويين ، ومجمع البحرين ، في شرحه ، وقال : [ ص: 197 ] على القول بأنها لا تبطل لا فائدة في اختلاف الروايتين من حيث المعنى ، إلا هل هذه السجدة مؤكدة كتأكيد سجود التلاوة ، أم هي دونه في التأكيد كسجود الشكر ؟ لأن سجود التلاوة آكد من سجود الشكر . والمجد
فائدة : السجدة في ( حم ) عند قوله { يسأمون } على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، قاله في شرحه ، ومجمع البحرين ، المجد والزركشي وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : عند قوله { يعبدون } اختاره ابن أبي موسى وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما في شرحه ، المجد وابن تميم ، ومجمع البحرين ، وعنه يخير .