فوائد . إحداهما : يجوز على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز ، والرعاية الصغرى ، والحاويين وغيره وصححه في مجمع البحرين ، صلاة النذر في هذه الأوقات وابن تميم ونصره في شرحه ، وغيره قال في القواعد الفقهية : الأشهر الجواز قال المجد الزركشي : هذا أشهر الروايتين وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، والمغني ، والشرح وغيرهم ، وعنه لا يفعلها ، ذكرها أبو الحسين وأطلقهما في الفائق ، الثانية : لو فالصحيح من المذهب : أن حكمها حكم صلاة النذر المطلق في وقت النهي على ما تقدم قال نذر صلاة في أوقات النهي في شرحه وتبعه في مجمع البحرين قال أصحابنا : ينعقد النذر ، ويأتي به فيها وجزم به في الوجيز ، المجد وابن تميم ، وغيرهما ، وقدمه في الفروع وغيره ، وقال في شرحه ، المجد في المغني ، والمصنف والشارح : ويتخرج أن لا ينعقد موجبا لها ، وتبعهم في مجمع البحرين والفروع ، وقال في الفصول : يفعلها في غير وقت النهي ويكفر كنذره صوم يوم العيد ، وقال ابن عقيل في الخلاف وغيره : أو القاضي فقياس المذهب : يجوز فعلها في وقت النهي ; لأن نذر صلاة مطلقة أو في وقت وفات أجاز أحمد ، على إحدى الروايتين ، مع تأكد الصوم . صوم النذر في أيام التشريق