فوائد . إحداهما : يجوز صلاة النذر في هذه الأوقات  على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز ، والرعاية الصغرى ، والحاويين وغيره وصححه في مجمع البحرين ،وابن تميم  ونصره  المجد  في شرحه ، وغيره قال في القواعد الفقهية : الأشهر الجواز قال الزركشي    : هذا أشهر الروايتين وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، والمغني ، والشرح وغيرهم ، وعنه لا يفعلها ، ذكرها أبو الحسين  وأطلقهما في الفائق ، الثانية : لو نذر صلاة في أوقات النهي  فالصحيح من المذهب : أن حكمها حكم صلاة النذر المطلق في وقت النهي على ما تقدم قال  المجد  في شرحه وتبعه في مجمع البحرين قال أصحابنا : ينعقد النذر ، ويأتي به فيها وجزم به في الوجيز ، وابن تميم  ، وغيرهما ، وقدمه في الفروع وغيره ، وقال  المجد  في شرحه ،  والمصنف  في المغني ، والشارح    : ويتخرج أن لا ينعقد موجبا لها ، وتبعهم في مجمع البحرين والفروع ، وقال  ابن عقيل  في الفصول : يفعلها في غير وقت النهي ويكفر كنذره صوم يوم العيد ، وقال  القاضي  في الخلاف وغيره : أو نذر صلاة مطلقة أو في وقت وفات  فقياس المذهب : يجوز فعلها في وقت النهي ; لأن  أحمد  أجاز صوم النذر في أيام التشريق  ، على إحدى الروايتين ، مع تأكد الصوم . 
				
						
						
