قوله ( ويجوز صلاة الجنازة ، وركعتا الطواف ، وإعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد ، بعد الفجر والعصر ) الصحيح من المذهب : جواز صلاة الجنازة بعد الفجر والعصر  ، وعليه الأصحاب ، وحكاه  ابن المنذر  والمجد  ، وغيرهما إجماعا وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ، وابن تميم  والفائق وغيرهم قال  المصنف  ، والشارح    : بغير خلاف ، وقيده ابن تميم  ، وحكى في الرعاية وغيرها قولا بصلاة الفرض منهما ، وعنه المنع من الصلاة عليها . 
نقله ابن هانئ  ، وعنه المنع بعد الفجر فقط والصحيح من المذهب : جواز فعل ركعتي الطواف بعد الفجر والعصر  ، وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وعنه المنع والصحيح من المذهب : جواز إعادة الجماعة فيهما  مطلقا جزم به في المذهب ، والشرح ، والوجيز ، والمغني ، والمنتخب وقدمه في الفروع واختاره  ابن عقيل  واختار  القاضي  وغيره : لا يجوز إعادة الجماعة إلا مع إمام الحي . 
وجزم به في الهداية ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، ومجمع البحرين ، والتلخيص والحاوي الصغير قال ابن تميم    : وتعاد الجماعة مع إمام الحي إذا أقيمت وهو في المسجد ، أو دخل وهم يصلون ، سواء صلى جماعة أو فرادى ، لكن لا يستحب له الدخول . انتهى . وعنه المنع فيها مطلقا ، ويأتي ذلك مستوفى في صلاة الجماعة عند قوله ( فإن صلى ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد استحب له إعادتها ) قوله ( وهل يجوز في الثلاثة الباقية ؟ على روايتين ) يعني هل يجوز فعل صلاة الجنازة وركعتي الطواف ، وإعادة الجماعة في الأوقات الثلاثة الباقية ؟ وأطلقهما ابن منجا  في شرحه ، وابن تميم  ، والزركشي  ،  والمجد  في شرحه ، والخلاصة الصحيح من المذهب : جواز فعل ركعتي الطواف وإعادة  [ ص: 206 ] الجماعة في هذه الأوقات الثلاثة أيضا جزم به في التلخيص ، والوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والمحرر ، ومسبوك الذهب وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، وغيرهم واختاره الشيخ تقي الدين  ، وصاحب الفائق قال ابن تميم    : وقطع به بعض أصحابنا واختار  ابن عقيل    : جواز إعادة الجماعة فيها ، والرواية الثانية : لا يجوز قال في مجمع البحرين : لا يجوز في أقوى الروايتين وصححه في النظم ، والتصحيح ،  والقاضي  ،  وأبو الخطاب  ، والشرح والصحيح من المذهب ، لا تجوز صلاة الجنازة في هذه الأوقات الثلاثة قال في مجمع البحرين : لا تجوز صلاة الجنازة في الأشهر وصححه في النظم ، والتصحيح وقدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ، ونصراه وقدمه في المحرر ، ذكره في الصلاة على الجنازة ، والرواية الثانية : تجوز جزم به في الوجيز واختاره الشيخ تقي الدين  ، وصاحب الفائق وأطلقهما في الهداية ، وشرحها  للمجد  ، والخلاصة ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، ذكراه في الجنائز ، وقال ابن أبي موسى    : يصلي عليها في جميع الأوقات إلا حال الغروب ، وذكر في الرعاية قولا بالجواز في جميع الأوقات ، إلا حال الغروب والزوال . 
تنبيه : محل الخلاف في الصلاة على الجنازة    : إذا لم يخف عليها ، أما إذا خيف عليها فإنه يصلي عليها في هذه الأوقات قولا واحدا . 
فائدة : الصحيح من المذهب : تحريم الصلاة على القبر والغائب في أوقات النهي  كلها . وعليه جماهير الأصحاب وجزم به  المصنف  ، والرعاية الصغرى ، والحاويين وصححه في الرعاية الكبرى وقدمه في الفروع ، وقيل : إن كانت فرضا لم يحرم ، وإن كانت نفلا حرمت وأطلقهما ابن تميم  وصحح ابن الجوزي  في المذهب جواز الصلاة على القبر في الوقتين الطويلين ، وحكى قولا : لا تجوز الصلاة على القبر في الأوقات الخمس .  [ ص: 207 ] وقال في الفصول : لا تجوز بعد العصر ، لأن العلة في جوازها على الجنازة خوف الانفجار ، وقد أمن في القبر قال : وصلى قوم من أصحابنا بعد العصر بفتوى بعض المشايخ ، ولعله قاس على الجنازة قال : وحكى عنه : أنه علل بأنها صلاة مفروضة ، وهذا يلزم عليه فعلها في الأوقات الثلاث . انتهى . 
				
						
						
