فائدة : ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور قال يستحب للنساء صلاة الجماعة الزركشي : هذا أشهر الروايتين وصححه في الفائق وجزم به في المنور وقدمه في الفروع ، والمحرر ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، ذكروه في أواخر الباب ، والتلخيص ، والبلغة ، والخلاصة ، والهداية ، والمستوعب ، وقال : يستحب لهن إذا اجتمعن أن يصلين فرائضهن جماعة ، في أصح الروايتين ، والرواية الثانية : يكره في الفريضة ، ويجوز في النافلة . انتهى . وعنه لا يستحب لهن الصلاة جماعة ، وعنه يكره . ابن عقيل
هذا الحكم إذا كن منفردات ، سواء كان إمامهن منهن أو لا فأما : فالمشهور في المذهب : أنه يكره للشابة ، قاله في الفروع ، وقال : والمراد والله أعلم للمستحسنة واختار صلاتهن مع الرجال جماعة ، القاضي وابن تميم وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب وقدمه في الرعاية الكبرى ، وابن تميم قال في الهداية والخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وغيرهم : وللعجوز والبرزة حضور جمع الرجال قال في المحرر : ولا يكره أن تحضر العجائز جمع الرجال ، وعنه يباح مطلقا ، وهو ظاهر ما جزم به في المنور قال ابن تميم : وظاهر كلام يعني به الشيخ لا يكره وهو أصح وقدمه في الفروع ، وعنه [ ص: 213 ] يباح في الفرض واختار المصنف ابن هبيرة يستحب لهن ، وقيل : يحرم في الجمعة قال في الفروع : ويتوجه في غيرها مثلها .
تنبيه : حيث قلنا : يستحب لها ، أو يباح الصلاة جماعة أفضل بكل حال ، بلا نزاع قال فصلاتها في بيتها بعد ذلك ( وبيتها خير لها ) ويأتي في كلام المصنف إذا استأذنت المرأة إلى المسجد . المصنف