الثانية : الصحيح من المذهب : أن سنة وصححه في الحاوي وغيره وقدمه في الفروع ، والرعاية ، فعلها في المسجد وابن تميم ، وغيرهم ، وعنه فرض كفاية جزم به في المنور وقدمه في المحرر قال في الفروع : قدمه في المحرر لاستبعاده أنها سنة ، ولم أجد أحدا صرح به غيره قال في النكت : ولم أجد أحدا من الأصحاب قال بفرض الكفاية قبل [ ص: 214 ] قال : وكلامه في شرح الهداية يدل على أنه هو لم يجد أحدا منهم قال به ، وعنه واجبة على القريب منه جزم به في الإفادات وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الكبير ، وقال في الرعاية الكبرى ، وقيل : لا يصح في غير مسجد مع القدرة عليه . الشيخ مجد الدين وقلت : وهو بعيد . انتهى . وقيل : شرط للصحة قال في الحاوي الكبير ، وفيه بعد قال في الرعاية الكبرى ، وقلت : وهو بعيد قال الشيخ تقي الدين : ولو لم يمكنه إلا بمشيه في ملك غيره ، وإن كان بطريقه منكر كغناء لم يدع المسجد ، وينكره ، نقله يعقوب .