الرابعة : الأولى أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع الإمام  ، قاله ابن تميم  وغيره ، وقال  المصنف  في المغني ، والشارح  ،  وابن رزين  في شرحه ، وابن الجوزي  في المذهب وغيرهم : يستحب أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد فراغ الإمام مما كان فيه . انتهى . فإن وافقه في غير تكبيرة الإحرام كره ، ولم تبطل صلاته ، على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال في المبهج : تبطل ، وقيل : تبطل بالركوع  [ ص: 238 ] فقط ، وقيل : تبطل بسلامه مع إمامه واختاره في الرعاية إن سلم عمدا ، وتقدم سبقه في الأفعال والأقوال . 
				
						
						
