قوله ( وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها ، وبيتها خير لها ) الصحيح من المذهب : كراهة منعها منالخروج إلى المسجد ليلا أو نهارا  جزم به في الشرح والفائق وقدمه في الفروع ، وقال في المغني : ظاهر الخبر 
منع الرجل من منعها فظاهر كلامه : تحريم المنع قال  المجد  في شرحه : متى خشي فتنة أو ضررا منعها قال في مجمع البحرين :  [ ص: 243 ] ومتى خشي فتنة أو ضررا جاز منعها أو وجب قال ابن الجوزي    : فإن خيف فتنة نهيت عن الخروج . 
قال  القاضي    : مما ينكر خروجها على وجه يخاف منه الفتنة ، وقال ابن تميم  ، وابن حمدان  في الرعاية الكبرى ، والحاوي الكبير : يكره منعها إذا لم يخف فتنة ولا ضررا ، وقال في النصيحة : يمنعن من العيد أشد المنع ، مع زينة وطيب ومفتنات ، وقال : منعهن في هذا الوقت من الخروج أنفع لهن وللرجال من جهات ، ومتى قلنا : لا تمنع فبيتها خير لها ، وتقدم أول الباب   ( هل يسن لهن حضور الجماعة أم لا ؟ )    . فائدتان 
				
						
						
