الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه : يشمل قوله " فهذا كله طاهر مطهر ، يرفع الأحداث ، ويزيل الأنجاس ، غير مكروه الاستعمال " مسائل كثيرة غير ما تقدم ذكره . وعدم ذكره ما في كراهته خلاف في كلام المصنف . [ ص: 27 ] فما دخل في عموم كلام المصنف : ماء زمزم ، وهو تارة يستعمل في إزالة النجاسة ، وتارة في رفع الحدث ، وتارة في غيرهما . فإن استعمل في إزالة النجاسة . كره عند الأصحاب ، والصحيح من المذهب : أنه لا يحرم استعماله ، جزم به في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، وابن تميم ، وابن رزين ، والحاويين ، وابن عبيدان ، والمنور ، وتجريد العناية ، وناظم المفردات وغيرهم ، وهو من المفردات . وقيل : يحرم . وأطلقهما في الفروع . قلت : وهو عجيب منه . وقال الناظم : ويكره غسل النجاسة من ماء زمزم في الأولى . وقال في التلخيص : وماء زمزم كغيره . وعنه يكره الغسل منها . فظاهره : أن إزالة النجاسة كالطهارة به . فيحتمل أن يكون فيه قول بعدم الكراهة ويحتمله القول المسكوت عنه في النظم . وقال ابن أبي المجد في مصنفه : ولا يكره ماء زمزم على الأصح ، وإن استعمل في رفع حدث ، فهل يباح أو يكره الغسل وحده ؟ فيه ثلاث روايات . وهل يستحب أو يحرم ، أو يحرم حيث ينجس ؟ فيه ثلاثة أوجه ، والصحيح من المذهب : عدم الكراهة ، نص عليه ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في التلخيص والرعايتين ، والحاويين ، وابن تميم ، وابن عبيدان ، وتجريد العناية ، وغيرهم . ، وقدمه في المغني والشرح . وقال : هذا أولى ، وكذا قال ابن عبيدان . قال في مجمع البحرين : هذا أقوى الروايتين . وصححه في نظمه ، وابن رزين . وإليه ميل المجد في المنتقى . وعنه يكره ، وجزم به ناظم المفردات ، وقدمه المجد في شرحه [ وقال : نص عليه ] وابن رزين . وهي من مفردات المذهب ، وأطلقهما في الفروع ، والفصول ، والمذهب ، والمستوعب . وعنه يكره الغسل وحده . اختاره الشيخ تقي الدين . واستحب ابن الزاغوني في منسكه الوضوء منه . [ وقيل يحرم مطلقا ] [ ص: 28 ] وحرم ابن الزاغوني أيضا رفع الحدث به حيث تنجس ، بناء على أن علة النهي تعظيمه . وقد زال بنجاسته . وقد قيل : إن سبب النهي اختيار الواقف وشرطه . فعلى هذا اختلف الأصحاب فيما لو سبل ماء للشرب ، هل يجوز الوضوء منه مع الكراهة أم يحرم ؟ على وجهين ، ذكرهما ابن الزاغوني في فتاويه وغيرها ، وتبعه في الفروع في باب الوقف وأما الشرب منه : فمستحب . ويأتي في صفة الحج .

تنبيه : ظاهر كلام الأصحاب : جواز استعماله في غير ذلك ، من غير كراهة .

وقال في الرعاية الكبرى : وأما رش الطريق وجبل التراب الطاهر ونحوه ، فقيل : يحتمل وجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية