قوله ( ولا يجوز أن يستقبل القبلة في الفضاء . وفي استدبارها فيه ، واستقبالها في البنيان : روايتان ) اعلم أن في هذه المسألة روايات . 
إحداهن : جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان  دون الفضاء . وهي المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قال الشيخ تقي الدين    : هذا المنصور عند الأصحاب . 
قال في الفروع : اختاره الأكثر ، وجزم به في الإيضاح ، وتذكرة  ابن عقيل  ، والطريق الأقرب ، والعمدة ، والمنور ، والتسهيل ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والخلاصة ، والحاويين ، والفائق ، والنظم ،  [ ص: 101 ] ومجمع البحرين . وقال : هذا تفصيل المذهب ، واختاره ابن عبدوس  في تذكرته ، وصححه ابن عبيدان  وغيره . والثانية : يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان . 
جزم به في الوجيز ، والمنتخب ، وقدمه في الرعايتين ، واختاره أبو بكر عبد العزيز  ، والشيخ تقي الدين  وصاحب الهدى ، والفائق وغيرهم . والثالثة : يجوزان فيهما . والرابعة : يجوز الاستدبار في الفضاء والبنيان ، ولا يجوز الاستقبال فيهما . والخامسة : يجوز الاستدبار في البنيان فقط . وحكاها ابن البنا  في كامله وجها وهو ظاهر ما جزم به  المصنف  هنا وأطلقهن في الفروع . وقال في المبهج : يجوز استقبال القبلة إذا كان الريح في غير جهتها . وقال الشريف أبو جعفر  في رءوس المسائل : يكره استقبال القبلة في الصحاري    . ولا يمنع في البنيان . وقال في الهداية ، والمذهب الأحمد : لا يجوز لمن أراد قضاء الحاجة استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء ، وإن كان بين البنيان    . 
جاز في إحدى الروايتين ، والأخرى : لا يجوز في الموضعين ، وقال في المذهب : يحرم استقبال القبلة إذا كان في الفضاء ، رواية واحدة . وفي الاستدبار روايتان . فإن كان في البنيان : ففي جواز الاستقبال والاستدبار روايتان . وقال في التلخيص ، والبلغة : لا يستقبل القبلة ، وفي الاستدبار روايتان ، ويجوز ذلك في البنيان في أصح الروايتين . 
فائدتان 
إحداهما : يكفي انحرافه عن الجهة على الصحيح من المذهب . ونقله أبو داود    . ومعناه في الخلاف . قال في الفروع : وظاهر كلام صاحب المحرر وحفيده : لا يكفي . ويكفي الاستتار بدابة وجدار وجبل ونحوه  ، على الصحيح من المذهب  [ ص: 102 ] وقيل : لا يكفي . 
قال في الفروع : وظاهر كلامهم لا يعتبر قربه منها . 
كما لو كان في بيت . قال : ويتوجه وجه ، كسترة صلاة . ومال إليه . 
الثانية : يكره استقبالها في فضاء باستنجاء واستجمار على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ، وقيل : لا يكره . 
ذكره في الرعاية . قلت : ويتوجه التحريم . 
				
						
						
