قوله ( ويصح ائتمام المفترض بالمتنفل  في إحدى الروايتين ) اختارها صاحب الفصول ، والتبصرة ،  والمصنف  ، والشارح  ، والشيخ تقي الدين  ، وصاحب الفائق والرواية الأخرى : لا يصح ، وهي المذهب ، وعليها جماهير الأصحاب قال في مجمع البحرين : لا يصح في أقوى الروايتين اختارها أصحابنا قال  المصنف  ، والشارح  وصاحب الفروع وغيرهم : اختارها أكثر الأصحاب .  [ ص: 277 ] 
قلت : منهم :  القاضي  ، والشريف أبو جعفر  ،  وأبو الخطاب  ، وصاحب التلخيص ، والمحرر ، وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، وابن تميم  ، وقيل : يصح للحاجة ، وهي كونه أحق بالإمامة ، ذكره الشيخ تقي الدين  فائدة : عكس هذه المسألة وهو ائتمام المتنفل بالمفترض  يصح وقطع به أكثر الأصحاب قال  المصنف  وتبعه الشارح  لا نعلم في صحتها خلافا قال في الفروع : يصح على الأصح ،  وعنه  لا يصح قال في الرعاية : وقيل يصح على الأصح . 
				
						
						
