فائدة : الصحيح من المذهب : أن . وعليه جمهور الأصحاب : وعند الحجر أفضل منه . اختاره الماء أفضل من الأحجار عند الانفراد ابن حامد ، والخلال . وأبو حفص العكبري
وعنه يكره الاقتصار على الماء . ذكرها في الرعاية . واختارها ابن حامد أيضا . قوله ( ويجزئه أحدهما : إلا أن لم يعدو الخارج موضع العادة . فلا يجزئ إلا الماء ) هذا المذهب مطلقا ، وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير ، منهم صاحب الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والكافي ، والشرح ، والمغني والتلخيص ، والبلغة ، والخلاصة ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وابن تميم ، وابن عبيدان ، ومجمع البحرين ، والفائق ، وغيرهم . وقيل : إذا تعدى الخارج موضع العادة : وجب الماء على الرجل دون المرأة .
فائدة :
الصحيح من المذهب : أنه لا يستجمر في غير المخرج .
نص عليه . وقدمه في الفروع ، والرعاية . قال ، ابن عقيل والشيرازي : لا يستجمر في غير المخرج . قال في الفصول : وحد المخرج : نفس الثقب . انتهى ، واغتفر المصنف ، والمجد ، وصاحب التلخيص ، والسامري ، وجمهور الأصحاب : ما تجاوزه تجاوزا جرت العادة به ، وقيل : يستجمر في الصفحتين والحشفة . حكاه الشيرازي . واختار الشيخ [ ص: 106 ] تقي الدين : أنه يستجمر في الصفحتين والحشفة وغير ذلك للعموم . قاله في الفروع وحد الشيخ تقي الدين في شرح العمدة . ما يتجاوز موضع العادة : بأن ينتشر الغائط إلى نصف باطن الألية فأكثر ، والبول إلى نصف الحشفة فأكثر
فإذن يتعين الماء قال الزركشي : وهو ظاهر كلام في الهداية . وقال أبي الخطاب : إن خرجت أجزاء الحقنة فهي نجسة ، ولا يجزئ فيها الاستجمار ، وتابعه جماعة ، منهم ابن عقيل ابن تميم ، وابن حمدان ، وابن عبيدان ، والزركشي وغيرهم . قلت : فيعايى بها .
تنبيه :
شمل كلام المصنف الذكر : والأنثى ، الثيب والبكر . أما البكر : فهي كالرجل ، لأن عذرتها تمنع انتشار البول في الفرج . وأما الثيب : فإن خرج بولها بحدة ولم ينتشر فكذلك . وإن تعدى إلى مخرج الحيض .
فقال الأصحاب : يجب غسله كالمنتشر عن المخرج . ويحتمل أن يجزئ فيه الحجر . قال المجد في شرح الهداية : وهو الصحيح . فإنه معتاد كثيرا . والعمومات تعضد ذلك . واختاره في مجمع البحرين ، والحاوي الكبير . وقال هو وغيره : هذا إن قلنا : يجب تطهير باطن فرجها ، على ما اختاره القاضي . والمنصوص عن : أنه لا يجب فتكون كالبكر . قولا واحدا . وأطلقهما أحمد ابن تميم .
فائدة : لا يجب الماء لغير المتعدي على الصحيح من المذهب . نص عليه . وجزم به ابن تميم . وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، والزركشي . قال في القواعد الفقهية : هذا أشهر الوجهين وهو قول القاضي ، وهو ظاهر كلام . ويحتمل كلام الخرقي المصنف هنا . وقيل : يجب الماء للمتعدي ولغيره . جزم به في الوجيز ، والرعاية الصغرى . وقالا : غسلا . وقطع به . وهو ظاهر كلام أبو يعلى الصغير المصنف هنا ، والمجد في المحرر ، وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم . وحكى في وجيزه الخلاف [ ص: 107 ] روايتين ، وقال في الفروع : ويتوجه الوجوب للمتعدي ولغيره ، مع الاتصال دون غيره . ابن الزاغوني